قَالَتْ عَمْرَةُ : فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ .
وقَالَ ابنُ شِهَابٍ : ثُمَّ لَمْ يَجْتَنِبْ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ .
وقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ : فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ .
وَخَرَّجَهُ في : باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء ( 5566 ) , وفِي بَابِ تقليد الغنم ( 1701 - 1704 ) , وفِي بَابِ الوكالة في البدن وتعاهدهن ( 2317 ) .
بَاب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ
[ 839 ] - ( 1701 ) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ ، نَا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الأَسْوَدِ ، وَ ( 1702 ) نَا أَبُوالنُّعْمَانِ ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، عَنْ الأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ .
قَالَ الْمُهَلَّبُ :
خَالَفَهُ أَبُونُعَيْمٍ عَنْ الأَعْمَش فَقَالَ : قَالَتْ : أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا .
وَخَالَفَهُ مَنْصُورٌ :
[ 840 ] - ( 1703 ) خ أَبُوالنُّعْمَانِ ، نَا حَمَّادٌ ، نَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ ، وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلاَلًا .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 179
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص١٧٩