الآية ( 4577 ) , وفِي بَابِ عِيَادَةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ ( 5651 ) , وفِي بَابِ [ ميراث ] الإخوة والأخوات ( 6743 ) .
بَاب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانِّينَ يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنِّ .
وَخَرَّجَ حَدِيثَ « الظَّنّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ » وَقَدْ تَقَدَّمَ .
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ »
[ 1816 ] ( 2776 ) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ ، نا مَالِكٌ ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا , مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ » .
[ 1817 ] ( 6730 ) خ ونا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ » .
بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ ابْنَةً فَلَهَا النِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فيعطى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 319
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٣١٩