52 - كِتَاب الْوَصَايَا
وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ { كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ } إلَى قَوْلِهِ { غَفُورٌ رَحِيمٌ } { جَنَفًا } مَيْلًا , مُتَجَانِفٌ مَائِلٌ .
[ 1802 ] ( 2738 ) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ » .
[ 1803 ] ( 2739 ) خ ونَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ ، نا يَحْيَى بْنُ أبِي بُكَيْرٍ ، نا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ ، نا أَبُوإِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، خَتَنِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ : مَا تَرَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ .
( 4461 ) زَادَ قُتَيْبَةُ ، عن أبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ : الَّتِي كَانَ يَرْكَبُهَا ، وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً .
وَخَرَّجَهُ في : بَاب مَرَضِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 4461 ) , وفِي بَابِ نفقة النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 3098 ) , وباب بغلة النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 2873 ) .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 307
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٣٠٧