وَإِذَا فِيهَا : مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلًا .
وقَالَ وَكِيعٌ : مَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ .
وَخَرَّجَهُ في : بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ ( 7300 ) , وفِي بَابِ كِتَابَةِ الْعِلْمِ ( 111 ) , وبَاب إِثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ ( 3179 ) , وبَاب حَرَمِ الْمَدِينَةِ ( 1870 ) ، وفِي بَابِ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ( 6915 ) , وبَاب فَكَاكِ الأَسِيرِ ( 3047 ) , وبَاب إِثْمِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ مَوَالِيهِ ( 6755 ) .
بَاب جَنِينِ الْمَرْأَةِ
[ 1347 ] - ( 6909 ) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ , نا اللَّيْثُ , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، ح , و ( 5759 ) نَا قُتَيْبَةُ , عَنْ مَالِكٍ , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , ح , و ( 6910 ) نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ , نَا ابْنُ وَهْبٍ , أخبرني يُونُسُ , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ سعيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عن أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : اقْتَتَلَتْ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ .
زَادَ مَالِكٌ : فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ : كَيْفَ أَغْرَمُ مَا لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ ، وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَل ( 1 ) ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ » .
وزَادَ الْلَّيْثُ : ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ , فَقَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا , وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا .
هامش
( 1 ) في غالب روايات الصحيح : فَمِثْل ذَلِكَ يُطَلّ ، ووافق ما في روايتنا الكشميهني .