النِّصْفِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ ) ( 1 ) . وَقَتَادَةُ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِ , وَقَالَ مَعْمَرٌ : لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ( 2 ) .
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ
قَالَ الْمُهَلَّبُ :
إِنَّ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ مِن الاضْطِرَابِ فِي أَسَانِيدِهِ فِي مَنْزِلِهِ لَمْ يَجِد الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بُدًّا مِنْ إِدْخَالِهِ بِاضْطِرَابِهِ ، لِيَتَدَبَّرَ أَهْلُ الرُّسُوخِ فِي الْعِلْمِ أَمْرَهُ سَنَدًا وَمَعْنَىً .
فَأَمَّا السَّنَدُ فَمَرَّةً حَدَّثَ رَافِعٌ عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمَرَّةً عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ بْنِ رَافِعٍ عَنْهُ , وَمَرَّةً عَنْ عَمَّيْهِ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا عَلَى مَا نَذْكُرُهُ آنِفًا ( 3 ) .
[ 1507 ] ( 2332 ) خ نا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ ، سَمِعَ حَنْظَلَةَ بنَ قَيْسٍ الزُّرَقِيَّ ، عَنْ رَافِعٍ ، قَالَ : كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا .
خ , و ( 2327 ) نا مُحَمَّدُ ، نا عَبْدُ الله ، عَنْ يَحْيَى ، وقَالَ : مُزْدَرَعًا ، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا ، مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ ، فَمَا ( 4 ) يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ ، وتُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ ، فَنُهِينَا , فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ .
هامش
( 1 ) سَقَطَ عَلَى النَّاسِخِ مِنْ انْتِقَالِ النَّظَرِ .
( 2 ) زَادَ فِي الصَّحِيحِ : إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى .
( 3 ) كذا في الأصل ، والتصحيح : لاحقًا .
( 4 ) في الصحيح : فَمِمَّا .