29 - كِتَابُ الشُّفْعَةِ
[ 1485 ] - ( 2213 ) خ نَا مَحْمُودٌ , نَا عَبْدُالرَّزَّاقِ , أنَا مَعْمَرٌ .
و ( 2257 ) أَخْبَرَنا مُسَدَّدٌ , نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ , نَا مَعْمَرٌ , عَنْ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ : قَضَى النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ .
تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ ، ورَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : فِي كُلِّ مَالٍ .
وَخَرَّجَهُ في : بَاب بَيْعِ الشريك من شريكه ( 2213 ) , وفِي بَابِ بَيْعِ الأَرْضِ وَالدُّورِ وَالْعُرُوضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ ( 2214 ) , وفي الشِّرْكَةِ باب الشِّرْكَةِ في الأَرَضِين وَغَيْرِها ( 2495 ) , وفِي بَابِ إِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ ( 2496 ) , وفِي كِتَابِ الإكراه باب الاحتيال فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ ( 6976 ) .
بَاب عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ
وَقَالَ الْحَكَمُ : إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرُهَا فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ .
[ 1486 ] - ( 6978 ) خ نَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ ، و ( 6977 ) عَلِيٌّ , و ( 6981 ) ( مُسَدَّدٌ , عَنْ ) ( 1 ) يَحْيَى , و ( 6980 ) أَبُونُعَيْم , عَن سُفْيَانُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ .
هامش
( 1 ) سقط من الأصل ، وهو شيخ البخاري فيه .