( 2249 ) زَادَ ابْنُ بَشَّارٍ , ( عن غُنْدَرٌ ) , عن شُعْبَةُ : قَالَ : وَحَتَّى يُوزَنَ ، قُلْتُ : مَا يُوزَنُ ؟ قَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ : حَتَّى يُحْرَزَ .
قَالَ الأَصِيلِيُّ : يُحْرَزُ لأَبِي زَيْدٍ ( 1 ) .
وَخَرَّجَهُ في : بَاب السَّلَم إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلٌ ( 2246 ) .
بَاب الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ
[ 1484 ] - ( 2916 ) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ , نَا سُفْيَانُ , عَنْ الأَعْمَشِ .
( 2251 ) خ وَنَا مُحَمَّدٌ , نَا يَعْلَى , نَا الأَعْمَشُ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنْ الأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : اشْتَرَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ ، بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ .
زَادَ سُفْيَانُ : قَالَتْ : فَتُوُفِّيَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاَثِينَ ( 2 ) صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .
وَخَرَّجَهُ في : باب من رهن درعه ( 2509 ) , وباب مرض النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 4467 ) , وباب الاستقراض ( 2386 ) , وفي باب الرهن في السلم ( 2093 ) ، وفي باب الرهن في الحضر ( ؟ ) ، وباب الرهن عند اليهود ( 2509 ) ، وفِي بَابِ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ ( 2926 ) .
هامش
( 1 ) قَالَ الْحَافِظُ : بِتَقْدِيمِ الرَّاء عَلَى الزَّاي أَيْ يُحْفَظ وَيُصَان ، وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيِّ بِتَقْدِيمِ الزَّاي عَلَى الرَّاء أَيْ يُوزَن أَوْ يُخْرَص ، وَفَائِدَة ذَلِكَ مَعْرِفَة كِمِّيَّة حُقُوق الْفُقَرَاء قَبْل أَنْ يَتَصَرَّف فِيهِ الْمَالِك ، وَصَوَّبَ عِيَاض الأَوَّل وَلَكِنَّ الثَّانِي أَلْيَق بِذِكْرِ الْوَزْن ، وَرَأَيْته فِي رِوَايَة النَّسَفِيِّ " حَتَّى يُحَرَّر " بِرَاءَيْنِ الْأُولَى ثَقِيلَة وَلَكِنَّهُ رَوَاهُ بِالشَّكِّ .
( 2 ) زيادة ثلاثين وافقه عليها المستملي .