وَخَرَّجَهُ في : الوصايا باب لا وصية لوارث ( 2747 ) , وفي الفرائض باب ميراث الزوج مع الولد وغيره ( 6739 ) .
بَاب
{ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ } إلَى قَوْلِهِ { كَثِيرًا } .
وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا تَعْضُلُوهُنَّ : تنتهِرُوهُنَّ , { حُوبًا } إِثْمًا , { تَعُولُوا } تَمِيلُوا , { نِحْلَةً } النِّحْلَةُ الْمَهْرُ .
[ 2533 ] - ( 4579 ) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ , نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا الشَّيْبَانِيُّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا } الآيَة قَالَ : كَانُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَإِنْ شَاءُوا زَوَّجُوهَا وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة فِي ذَلِكَ .
وَخَرَّجَهُ في : الإكراه ( 6948 ) .
بَاب
{ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا }
مَوَالِي : أَوْلِيَاءُ وَرَثَةٌ , { والذين عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } هُوَ مَوْلَى الْيَمِينِ وَهْوَ الْحَلِيفُ , وَالْمَوْلَى أَيْضًا ابْنُ الْعَمِّ , وَالْمَوْلَى الْمُنْعِمُ بالْعِتْقِ , وَالْمَوْلَى الْمَلِيكُ , وَالْمَوْلَى الولي فِي الدِّينِ .
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 250
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٢٥٠