بِالْمَعْرُوفِ } أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مال ( 1 ) الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ .
[ 2531 ] - ( 2765 ) خ ونَا عُبَيْدُ ( 2 ) , بْنُ إِسْمَاعِيلَ , نا أَبُوأُسَامَةَ .
( 2212 ) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ( 3 ) , سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ , سَمِعْتُ هِشَامًا وقَالَا : أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ .
وقَالَ أَبُوأُسَامَةَ : أَنْ يُصِيبَ بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ .
وَخَرَّجَهُ في : بَاب مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الامْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ وَالاجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ ( 2212 ) , وفِي بَابِ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ } إلَى قَوْلِهِ { نَصِيبًا مَفْرُوضًا } ( 2765 ) .
بَاب
{ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } الآيَة
[ 2532 ] - ( 2747 ) ( 4578 ) ( 6739 ) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ , عَنْ وَرْقَاءَ , عَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ , فَنَسَخَ الله مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ , فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الانْثَيَيْنِ , وَجَعَلَ لِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ , وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ , وَللزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ .
هامش
( 1 ) في الصحيح " في وَالِي .
( 2 ) في الأصل : عبد الله بن إسماعيل ، تصحيف .
( 3 ) هو ابْنُ سَلَّامٍ ، كما في صرح به في بعض نسخ الصحيح .