« صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ » ، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : « لِمَنْ شَاءَ » , كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً .
[ 546 ] - ( 1184 ) وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أبِي حَبِيبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ الله الْيَزَنِيَّ ، قَالَ : أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ : أَلاَ أُعْجِبُكَ مِنْ أبِي تَمِيمٍ ، يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ عُقْبَةُ بن عامر : إِنَا كُنَا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قُلْتُ : فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ ؟ قَالَ : الشُّغْلُ .
وَخَرَّجَهُ في : باب كم بين الأذان والإقامة ( 624 ) ( 1 ) .
وخرج الأول فِي بَابِ نهي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره , الباب ، ( 7368 ) .
بَاب صَلاَةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً
[ 547 ] - ( 425 ) خ نَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، وَ ( 5401 ) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، وَ ( 1185 ) نَا إِسْحَاقُ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا أَبِي ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ : أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصارِيَّ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : كُنْتُ أُصَلِّي بقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ , وإِذَا جَاءَتْ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ ، فَجِئْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الْوَادِيَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتْ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانَا
هامش
( 1 ) وهو حديث عبد الله بن المغفل .