بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ وَلَدِ الزِّنَا 2113 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ » : وَقَدْ رَوَى غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ هَذَا الحَدِيثَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ
بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ يَرِثُ الوَلَاءَ 2114 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَرِثُ الوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ المَالَ » : هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالقَوِيِّ
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 428
مساهمون: الترمذي
ص٤٢٨