هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِبْطَالِ مِيرَاثِ القَاتِلِ 2109 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « القَاتِلُ لَا يَرِثُ » : هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ قَدْ تَرَكَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ القَاتِلَ لَا يَرِثُ كَانَ القَتْلُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِذَا كَانَ القَتْلُ خَطَأً فَإِنَّهُ يَرِثُ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ
بَابُ مَا جَاءَ فِي مِيرَاثِ المَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا 2110 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : الدِّيَةُ
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 425
مساهمون: الترمذي
ص٤٢٥