بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ وَطْءِ الحَبَالَى مِنَ السَّبَايَا 1564 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ ، عَنْ وَهْبٍ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَتْنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ، أَنَّ أَبَاهَا ، أَخْبَرَهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « نَهَى أَنْ تُوطَأَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ » : وَفِي البَاب عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثُ عِرْبَاضٍ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الجَارِيَةَ مِنَ السَّبْيِ وَهِيَ حَامِلٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ : لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ قَالَ الأَوْزَاعِيُّ : وَأَمَّا الحَرَائِرُ فَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ فِيهِنَّ بِأَنْ أُمِرْنَ بِالعِدَّةِ كُلُّ هَذَا حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ
بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَامِ المُشْرِكِينَ 1565 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، قَال : سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ هُلْبٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ أَبِيهِ ،
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 133
مساهمون: الترمذي
ص١٣٣