وَهُوَ قَوْلُ الأَوْزَاعِيِّ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ وقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ مِنَ السَّلَبِ الخُمُسَ وقَالَ الثَّوْرِيُّ : النَّفَلُ أَنْ يَقُولَ : الإِمَامُ مَنْ أَصَابَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَهُوَ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ فِيهِ الخُمُسُ وقَالَ إِسْحَاقُ : السَّلَبُ لِلْقَاتِلِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا كَثِيرًا فَرَأَى الإِمَامُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْهُ الخُمُسَ ، كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ
بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ بَيْعِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ 1563 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءِ المَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ » وَفِي البَاب عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 132
مساهمون: الترمذي
ص١٣٢