سَلَفٌ وَبَيْعٌ ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » : وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ : مَا مَعْنَى نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ؟ قَالَ : أَنْ يَكُونَ يُقْرِضُهُ قَرْضًا ، ثُمَّ يُبَايِعُهُ عَلَيْهِ بَيْعًا يَزْدَادُ عَلَيْهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ يُسْلِفُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ ، فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ عِنْدَكَ فَهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ قَالَ إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ رَاهَوَيْهِ كَمَا قَالَ : قُلْتُ لِأَحْمَدَ : وَعَنْ بَيْعِ مَا لَمْ تَضْمَنْ ، قَالَ : لَا يَكُونُ عِنْدِي إِلَّا فِي الطَّعَامِ مَا لَمْ تَقْبِضْ قَالَ إِسْحَاقُ : كَمَا قَالَ : فِي كُلِّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ قَالَ أَحْمَدُ : إِذَا قَالَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ وَقَصَارَتُهُ فَهَذَا مِنْ نَحْوِ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ ، وَإِذَا قَالَ : أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ خِيَاطَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، أَوْ قَالَ : أَبِيعُكَهُ وَعَلَيَّ قَصَارَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا هُوَ شَرْطٌ وَاحِدٌ قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ
1235 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الخَلَّالُ ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الخُزَاعِيُّ البَصْرِيُّ أَبُو سَهْلٍ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : « نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي » :
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 527
مساهمون: الترمذي
ص٥٢٧