وهذا حديث حسن
قال إسحق بن منصور : قلت لأحمد : ما معنى تهى عن سلف وبيع
قال : أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يرداد عليه . ويحتمل أن يكون يشاف إليه في شيء فيقول : إن لم يتهبا عندك فهو بيع عليك
قال إسحق ( يعنى ابن راهويه ) : كما قال .
قلت : لأحمد : وعن بيع ما لم تضمن ؟ قال : لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض
قال إسحق : كما قال ، في كل ما يكال أو يوزن .
قال أحمد : إذا قال أببعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته . فهذا من نحو شرطين في بيع . وإذا قال : أبيعكه ، وعلى خياطته فلا بأس به أو قال : أبيكه وعلى قصارته فلا بأس به . إنما هو شرط واحد .
قال إسحق : كما قال .
1224 - حدثنا أحم بن منيع . حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
حدثنا أيوب . حدثنا عمرو بن شعيب قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل ؟ ؟
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 526
مساهمون: الترمذي
ص٥٢٦