تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
وهذا حديث حسن قال إسحق بن منصور : قلت لأحمد : ما معنى تهى عن سلف وبيع قال : أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يرداد عليه . ويحتمل أن يكون يشاف إليه في شيء فيقول : إن لم يتهبا عندك فهو بيع عليك قال إسحق ( يعنى ابن راهويه ) : كما قال . قلت : لأحمد : وعن بيع ما لم تضمن ؟ قال : لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض قال إسحق : كما قال ، في كل ما يكال أو يوزن . قال أحمد : إذا قال أببعك هذا الثوب وعلى خياطته وقصارته . فهذا من نحو شرطين في بيع . وإذا قال : أبيعكه ، وعلى خياطته فلا بأس به أو قال : أبيكه وعلى قصارته فلا بأس به . إنما هو شرط واحد . قال إسحق : كما قال . 1224 - حدثنا أحم بن منيع . حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب . حدثنا عمرو بن شعيب قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل ؟ ؟