تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
بَابُ مَا جَاءَ فِي الِاعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ 803 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا ، فَلَمَّا كَانَ فِي العَامِ المُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ » : « هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ » وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي المُعْتَكِفِ إِذَا قَطَعَ اعْتِكَافَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ عَلَى مَا نَوَى « ، » فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ : إِذَا نَقَضَ اعْتِكَافَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ ، وَاحْتَجُّوا بِالحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « خَرَجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ ، فَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ » ، " وقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ أَوْ شَيْءٌ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَكَانَ مُتَطَوِّعًا ، فَخَرَجَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ذَلِكَ اخْتِيَارًا مِنْهُ ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ " قَالَ الشَّافِعِيُّ : « فَكُلُّ عَمَلٍ لَكَ أَنْ لَا تَدْخُلَ فِيهِ ، فَإِذَا دَخَلْتَ فِيهِ ، فَخَرَجْتَ مِنْهُ ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ إِلَّا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ » وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
سنن الترمذي ( تحقيق شاكر ) — صفحة 157 | الترمذي / أحمد محمد شاكر