شرح
فدخلها ، وسواء دخل من بابها أو تسور حائطها أو دخل من طاقة فيها أو نقب حائطها أو دخل من ظهرها أو غير ذلك ( فصل ) فإن أكره بالضرب وتحوه فدخلها لم يحنث في أحد الوجهين وهذا أحد قولي الشافعي ( والثاني ) يحنث وهو قول أصحاب الرأي ونحوه عن النخعي لأنه دخلها وفعل ما حلف على تركه