شرح
اختاره القاضي لأنه دخلها غير مكره فأشبه ما لو حمل بأمره ، وقال أبو الخطاب في الحنث وجهان ( أحدهما ) لا يحنث لأنه لم يفعل الدخول ولم يأمر به فأشبه ما لو لم يمكنه الامتناع ، ومتى دخل باختياره حنث سواء كان ماشياً أو راكباً أو محمولاً أو القى سفينة في ماء فجره إليها أو سبح فيها