شرح
رحله ، وإن تردد إلى الدار لنقل المتاع أو عائداً أو زائراً لصديق لم يحنث ، وقال القاضي إن دخلها ومن رأيه الجلوس عنده حنث وإلا فلا ولنا أن هذا ليس بسكنى ولذلك لو حلف ليسكنن داراً لم يبر بالجلوس فيها على هذا الوجه ، ولا يسمى ساكناً بها بهذا القدر فلم يحنث كما لو لم ينو الجلوس