Skip to main content

الشرح الكبير على متن المقنع — Page 322

Contributors:

P.322
Commentary
لأنه لا تفريط منه ولا تعد وإن كان بعد الإمكان فتلفت ففيه وجهان ( أحدهما ) يضمنها لتأخر ردها مع إمكانه والآخر لا يضمنها لأنه غير متعد في إثبات يده عليها إنما حصلت في يده بغير فعله ( فصل ) إذا مات المودع وعنده وديعة معلومة بعينها فعلى وارثه تمكين صاحبها من أخذها فإن لم
الشرح الكبير على متن المقنع — Page 322 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار