Skip to main content

الشرح الكبير على متن المقنع — Page 321

Contributors:

P.321
Commentary
( مسألة ) ( وإن مات المودع فادعى وارثه التسليم لم يقبل إلا ببينة ) لأن صاحبها لم يأتمنه عليها فلا يقبل قوله عليه بخلاف المودع فإنه ائتمنه فقبل قوله بغير بينة ( مسألة ) ( فإن تلفت عنده قبل إمكان ردها لم يضمنها )