Skip to main content

الشرح الكبير على متن المقنع — Page 581

Contributors:

P.581
Commentary
فصل في المزارعة ( مسألة ) ( تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع في قول أكثر أهل العلم قال البخاري قال أبو جعفر ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين ، وهو قول سعيد بن المسيب وطاوس وعبد الرحمن