پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 581

پدیدآورندگان:

ص۵۸۱
شرح
فصل في المزارعة ( مسألة ) ( تجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع في قول أكثر أهل العلم قال البخاري قال أبو جعفر ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع وزارع علي وسعد وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي وابن سيرين ، وهو قول سعيد بن المسيب وطاوس وعبد الرحمن
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 581 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار