Skip to main content

الشرح الكبير على متن المقنع — Page 203

Contributors:

P.203
Commentary
( أحدها ) أن يكون ممن لم يؤد حجة الإسلام فلا يصح أن يستنيب في حج التطوع لأنه لا يصح أن يفعله بنفسه فبنائبه أولى ( الثاني ) أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيجوز أن يستنيب في التطوع ، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة