پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 203

پدیدآورندگان:

ص۲۰۳
شرح
( أحدها ) أن يكون ممن لم يؤد حجة الإسلام فلا يصح أن يستنيب في حج التطوع لأنه لا يصح أن يفعله بنفسه فبنائبه أولى ( الثاني ) أن يكون ممن قد أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيجوز أن يستنيب في التطوع ، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة