Skip to main content

الشرح الكبير على متن المقنع — Page 280

Contributors:

P.280
Commentary
دفعاً لمضرة الاشتراك ولا يوجد ذلك ههنا ، ولأنه قد يدخل في البيع تبعاً ما لا يجوز إفراده كالثمرة تباع مع الأصل والزرع مع الأرض ، ويحتمل الجواز لأن الكل في حكم ما بدا صلاحه فأشبه بيعه معه