پدیدآورندگان: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص۲۸۰
شرح
دفعاً لمضرة الاشتراك ولا يوجد ذلك ههنا ، ولأنه قد يدخل في البيع تبعاً ما لا يجوز إفراده كالثمرة تباع مع الأصل والزرع مع الأرض ، ويحتمل الجواز لأن الكل في حكم ما بدا صلاحه فأشبه بيعه معه