پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 252

پدیدآورندگان:

ص۲۵۲
شرح
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد هو من ضمان المشتري لما روي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : أن ابني اشترى ثمرة من فلان فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فتألى أن لا يفعل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم " تألى فلان أن لا يفعل خيراً " متفق عليه ، ولو كان واجباً
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 252 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار