پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 249

پدیدآورندگان:

ص۲۴۹
شرح
قلنا لأن المشتري ليس عليه تسليم الثمرة لأن البائع لم يملكها من جهته ، وإنما بقي مكله عليها بخلاف مسئلتنا ، فإن امتنع البائع من السقي لضرر يلحق بالأصل أجبر عليه لأنه دخل على ذلك ( فصل ) ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها روى ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبي