پرش به محتوای اصلی

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحه 240

پدیدآورندگان:

ص۲۴۰
شرح
لعل هذا قول لبعض أصحابنا فإنني لم أجده معزياً إلى أحمد ، والظاهر أن هذا اختيار القاضي وليس بمذهب لأحمد ولو اشترى حنطة فانثالت عليها أخرى لم ينفسخ البيع والحكم فيه كالحكم في الثمرة تحدث معها أخرى على ما ذكرناه