شرح
( فصل ) فإن اشترى عرية فتركها حتى أثمرت بطل البيع وهذا قول الخرقي ، وعن أحمد أنه لا يبطل وهو قول الشافعي لأن كل ثمرة جاز بيعها رطبا لا يبطل العقد إذا صارت تمراً كغير العرية ، وكما لو قطها وتركها عنده حتى أتمرت
مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة