مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢٣٥
شرح
باطل من أصله لأنه حيلة محرمة ، وعند أبي حنيفة والشافعي لاحكم للقصد والبيع صحيح وقد ذكرنا ذلك في تحريم الحيل ( فصل ) فإن حدثت ثمرة أخرى أو باع شجراً فيه ثمرة للبائع فحدثت ثمرة أخرى ، فإن تميزت
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 235 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار