شرح
للبائع أن يأخذ من المشتري مالا يستحقه ، بل ذلك حرام عليه فكيف يستحب وعن أحمد أنهما يتصدقان بالزيادة وهو قول الثوري ومحمد بن الحسن لأن عين المبيع زاد بجهة محظورة ، قال الثوري إذا اشترى قصيلاً يأخذ رأس ماله ويتصدق بالباقي ، ولأن الأمر اشتبه في هذه الزيادة فكان