تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
وكذلك إذا باعها ولم يشترط تبقية ولا قطعاً ، وبه قال مالك والشافعي وأجازه أبو حنيفة لأن إطلاق العقد يقتضي القطع فحمل عليه كما لو اشترطه قالوا : ومعنى النهي أن يبيعها مدركة قبل إدراكها بدليل قوله في الحديث " أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " فلفظة المنع تدل على أن العقد