مساهمون: عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة
ص٢١٣
شرح
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافاً { مسألة } ( فإن باعه مطلقاً أو بشرط التبقية لم يصح ) إذا باع الثمرة قبل صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه بشرط التبقية لم يصح إجماعاً وقد ذكرناه