شرح
زكاة التجارة فيها أنفع للفقراء .
فأما ان سبق وجوب العشر حول التجارة وجب عليه العشر لوجود سببه من غير معارض وهو أحظ للفقراء كما بينا إذا اشترى أرضاً أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل ، أو زرعت الأرض واتفق حولاهما بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول وكانت قيمة الأصل تبلغ نصابا للتجارة فإنه يزكي الحب والثمرة زكاة العشر إذا بلغ نصاباً ، ويزكي الأصل زكاة القيمة .
وهذا قول أبي حنيفة وأبي ثور وقال القاضي وأصحابه : يزكي الجميع زكاة القيمة ، وذكر أن أحمد أومأ اليه لأنه مال تجارة فوجبت فيه زكاة التجارة كالسائمة ولنا ان زكاة العشر أحظ للفقراء فان العشر أحظ من ربع العشر فيجب تقديم ما فيه الحظ ، ولأن الزيادة على ربع العشر قد وجد سبب وجوبها فتجب ، وفارق زكاة السوم المعدة للتجارة لان