شرح
للمهاجرين بالمدينة ، وروى سعيد بإسناده قال لما قدم معاذ إلى اليمن قال ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة ، ولأن المقصود دفع حاجة الفقراء ولا يختلف ذلك باختلاف صور الأموال إذا حصلت القيمة .
ولنا قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض وقال النبي صلى الله عليه وسلم " في أربعين شاة شاة وفي مائتي درهم خمسة دراهم " وهو وارد بيانا لقوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) فتكون الشاة المذكورة هي المأمور بها والأمر للوجوب ، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسرها
بالشاة والبعير ، والفريضة واجبة والواجب لا يجوز تركه ، وقوله عليه السلام " فإن لم يكن بنت مخاض