تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
شرح
ولا الأكولة ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن " إياك وكرائم أموالهم " متفق عليه ولا فحل الغنم ، فان تطوع رب المال باخراجها جاز أخذها وله ثواب الفضل لأن الحق له فجاز برضاه كما لو دفع فرضين مكان فرض ، وإذا تقرر أنه لا يجوز أخذ الردئ لأجل الفقراء ، ولا كرائم المال من أجل أربابه ، ثبت إن الحق في الوسط من المال . قال الزهري : إذا جاء المصدق قسم الشياه ثلاثا ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار ، وأخذ من الوسط ، وروي نحو ذلك عن عمر رضي الله عنه ، والأحاديث تدل على نحو هذا ، فروى أبو داود والنسائي باسنادهما عن سعد بن دليم قال كنت في غنم لي فجاءني رجلان على بعير فقالا إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك لتؤدي الينا صدقة غنمك قلت وما علي فيها ؟ قالا شاة فاعمد إلى شاة قد عرفت
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 523 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار