تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
عليه ولا يعتبر اجتماع الشروط للصحة بل تصح ممن لا تجب عليه تبعاً لمن وجبت عليه ، ولا يعتبر للوجوب كونه ممن تنعقد به فإنها تجب على من يسمع النداء من غير أهل المصر ولا تنعقد به * ( مسألة ) * ( ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به ) ويصح أن يكون اماما فيها كالمريض ومن حبسه العذر والخوف لأن سقوطها عنه إنما كان لمشقة السعي ، فإذا تكلفوا وحصلوا في الجامع زالت المشقة فصار حكمهم حكم أهل الأعذار * ( مسألة ) * ( ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح صلاته والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام ) يعني إذا صلى الظهر يوم الجمعة ممن تجب عليه الجمعة قبل صلاة الامام لم يصح صلاته ويلزمه السعي إلى الجمعة ان ظن أنه يدركها لأنها المفروضة عليه ، فان أدركها صلاها مع الامام وان فاتته فعليه صلاة الظهر ، وإن ظن أنه لا يدركها انتظر حتى يتيقن أن الامام قد صلى ثم يصلي الظهر وهذا قول مالك