شرح
* ( فصل ) * وحكم المكاتب والمدبر في ذلك حكم القن لبقاء الرق فيهما ، وكذلك من بعضه حر فان حق السيد متعلق به ، وكذلك لا يجب عليه شئ مما ذكرنا عن العبيد * ( مسألة ) * ( ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يجز له أن يؤم فيها وعنه في العبد أنها تجب عليه ) من حضر الجمعة من هؤلاء أجزأته عن الظهر لا نعلم فيه خلافا لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيفاً عنهم فإذا حضروها أجزأتهم كالمريض ، والأفضل للمسافر حضور الجمعة لأنها أكمل وفيه خروج من الخلاف .
فأما العبد فإن أذن سيده في حضورها فهو أفضل لينال فضل الجمعة ويخرج من الخلاف ، وإن منعه سيده فليس له حضورها إلا أن نقول بوجوبها عليه .
واما المرأة فان كانت مسنة فلا بأس بحضورها ، وإن كانت شابة جاز لها ذلك وصلاتها في بيتها أفضل .
قال أبو عمرو الشيباني رأيت ابن مسعود يخرج النساء من الجامع يوم الجمعة ويقول أخرجن إلى بيوتكن خير لكن