شرح
عمدا ، وإن ترك المشروع بعد السلام لم تبطل لأنه جبر للعبادة خارجا عنها فلم تبطل بتركه كجبرانات الحج وسواء كان محله بعد السلام أو كان قبله فنسيه فصار بعده .
وقد نقل عن أحمد ما يدل على بطلان الصلاة .
ونقل عنه التوقف فإنه قال فيمن نسي سجود السهو : إن كان في سهو خفيف فارجو أن لا يكون عليه .
قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله فإن كان فيما سها فيه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال هاه ولم يجب فبلغني عنه أنه يستحب أن يعيد ، فإذا كان هذا في السهو ففي العمد أولى وهذا ظاهر المذهب ( فصل ) ويقول في سجود السهو ما يقول في سجود صلب الصلاة قياساً عليه والله أعلم ( باب صلاة التطوع ) ( مسألة ) قال ( وهي أفضل تطوع البدن ) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة " رواه ابن ماجة .
ولأن فرضها آكد الفروض فتطوعها آكد التطوع