شرح
فإنها لا تجزئ .
عن سجدة الصلاة والله أعلم ( فصل ) قال الشيخ رحمه الله ( وأما الشك فمتى شك في عدد الركعات بني على اليقين ، وعنه يبني على غالب ظنه ، وظاهر المذهب أن المنفرد يبني على اليقين ، والإمام على غالب ظنه ) متى شك في عدد الركعات ففيه ثلاث روايات ( إحداها ) أن يبني على اليقين إماماً كان أو منفردا اختارها أبو بكر .
ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابن عمرو ، وهو قول ربيعة ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق لما روى أبو سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وإن كان صلى تمام الأربع كانتا ترغيما للشيطان " رواه مسلم .
وعن عبد الرحمن بن عوف ( 1 ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أو نقص ، فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة ، فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فيجعلهما اثنتين ، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فيجعلها ثلاثا حتى يكون الشك في الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم " رواه ابن ماجة والترمذي وقال حديث صحيح ولأن الأصل عدم ما شك فيه فينبني على عدمه كما لو شك في ركوع أو سجود ( والثانية ) أن يبني على غالب ظنه إماماً كان أو منفردا ، نقلها عنه الأثرم ، روى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود
هامش
1 ) ذكر الحافظ في التلخيص أن حديث عبد الرحمن معلول وساق رواياته وحقق انه ضعيف