شرح
في الأفضلية مع جواز كل واحد من الأمرين نص عليه الإمام أحمد ، وبه قال إسحاق لكون كل واحد من الأمرين قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ( مسألة ) ( ويقول في آذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين ) وهذا مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد قوله حي على الفلاح ويسمى هذا التثويب وبه قال ابن عمر والحسن ومالك والثوري وإسحاق والشافعي في الصحيح عنه ، وقال أبو حنيفة التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول " حي على الصلاة " مرتين " حي على الفلاح " مرتين ولنا ما روى النسائي وأبو داود عن أبي محذورة : فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله .
وما ذكروه قال إسحاق هذا شئ أحدثه الناس .
وقال الترمذي وهو التثويب الذي كرهه أهل العلم ، ويكره التثويب في غير الفجر سواء ثوب في الأذان أو بعده لما روي عن بلال قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثوب في الفجر
ونهاني أن أثوب في العشاء رواه الإمام أحمد وابن ماجة ، ودخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلاً يثوب في أذان الظهر فخرج فقيل له إلى أين ؟ فقال أخرجتني البدعة ولان صلاة الفجر وقت ينام فيه عامة الناس فاختص بالتثويب لاختصاصه بالحاجة إليه ( فصل ) ولا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر ، قال الترمذي وعلى هذا العمل