تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
شرح
التسوية لأنه تقابل الترجيحان فتساويا فيدفع إلى أحدهما أو يقرع بينهما ، وإذا تغلب من غيره أولى منه على الماء فاستعمله كان مسيئاً وأجزأه لأن الآخر لم يملكه وإنما رجح لشدة حاجته ( فصل ) وهل يكره للعادم جماع زوجته إذا لم يخف العنت ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) يكره يروى نحوه عن مالك لأنه يفوت على نفسه طهارة ممكناً بقاؤها ( والثانية ) لا يكره روى ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم وهو قول الزهري وجابر بن زيد والحسن وقتادة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن المنذر ، وحكي عن عطاء أن كان بينه وبين الماء أربع ليال فأكثر فليصب أهله ، وإن كان ثلاث ليال فما دونها فلا يصبها وقال الزهري إن كان في سفر فلا