تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
للميت وإن كان للميت ففضلت منه فضلة فهو لورثته فإن لم يكن له وارث حاضر فللحي أخذه بقيمته لأن في تركه إتلافه ، وقال بعض أصحابنا ليس له أخذه لأن مالكه لم يأذن فيه الا إن يحتاج إليه للعطش فيأخذه بشرط الضمان ( فصل ) وإن اجتمع جنب ومحدث وكان الماء لا يكفي الجنب فهو أولى لأنه يستفيد به مالا يستفيده المحدث ، وإن كان فوق حاجة المحدث فهو أولى به لأنه يستفيد به طهارة كاملة ، وإن كان لا يكفي واحداً منهما فالجنب أولى به لأنه يستفيد به تطهير بعض أعضائه ، وإن كان يفضل عن كل واحد منهما فضلة لا تكفي صاحبه ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يقدم الجنب لأنه يستفيد بغسله ما لا يستفيده المحدث ( والثاني ) يقدم المحدث لان فضلته يلزم الجنب استعمالها رواية واحدة ( والثالث )