شرح
كغسل النجاسة وما ذكروه ممنوع فإنه يقال غسل الإناء وإن لم يدلكه والتيمم أمرنا فيه بالمسح لأنها طهارة بالتراب ويتعذر في الغالب إمرارا التراب إلا باليد ( فصل ) ولا يجب الترتيب في غسل الجنابة لأن الله تعالى قال ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) وقال ( حتى تغتسلوا ) فكيفما اغتسل فقد حصل التطهير ولا نعلم في هذا خلافاً ولا تجب فيه موالاة نص عليه أحمد .
قال حنبل سألت أحمد عمن اغتسل وعليه خاتم ضيق ؟ قال يغسل موضع الخاتم قلت فإن جف غسله ؟ قال يغسله ليس هو بمنزلة الوضوء .
قلت فإن صلى ثم ذكر ؟ قال يغسل موضعه ثم يعيد الصلاة وهذا قول أكثر أهل العلم .
وقال ربيعة من تعمد ذلك أعاد الغسل وهو قول الليث واختلف فيه عن مالك ، وفيه وجه لأصحاب الشافعي قياساً على الوضوء ، وذكر الشيخ أبو الفرج في الإيضاح أنه شرط ، والأولى قول الجمهور لأنها طهارة لا ترتيب فيها فلم تجب فيها موالاة كغسل النجاسة فعلى هذا نكون