شرح
وأصحاب الرأي .
وقال مالك إمرار يده على بدنه إلى حيث تنال واجب .
ونحوه قال أبو العالية قالوا لأن الله تعالى قال ( حتى تغتسلوا ) ولا يقال اغتسل إلا لمن دلك نفسه ولأنها طهارة عن حدث فوجب فيها إمرار اليد كالتيمم ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في غسل الجنابة " إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث
حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " رواه مسلم ولأنه غسل واجب فلم يجب فيه إمرار اليد