داود ( 1 ) .
وَقَالَ في ( 2 ) ( الملتقط ) ( 3 ) : وَلاَ يَنبغَي لأحدٍ أنْ يفتي إلاَّ أن يعرفَ أقاويل العُلماء ، وَيعلم مِن أين قالوا ، وَيعرف مُعَاملاتِ النَّاس ، فإن سُئل عَن مَسألة يعلم أن العُلماء ( 4 ) الذين ينتحل مَذهبهم قَد اتفقوا عَلَيه ، فَلاَ بَأسَ بأن يقول هَذا جَائز وَهذا لاَ يَجُوز ، وَيكُون قَولِهِ عَلى سِبيل الحكَاية ، وَإن كَانَت مَسألة قد اختلَفُوا فيها فلا بَأسَ بأن يقول : هَذا جَائز في قَولِ فلانٍ ، وَفي قَولِ فلانٍ لاَ يَجُوز وَليسَ لَهُ الخيَار ، فيَجبُ بِقَولِ بَعضهم ( 5 ) [ 24 / ب ] مَا لم يَعرف حجته ( 6 ) .
وَعَن أبي يُوسُف وَزُفر وَعَافية ( 7 ) بن يزيد ( 8 ) أنهم قَالُوا : ( ( لاَ يحل لأحدٍ أن
هامش
( 1 ) أخرجه الإمام أحمد بلفظ : ( ( من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار ، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه ، ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه ) ) . المسند : 2 / 231 ، رقم 8249 ؛ أبو داود ، السنن ، كتاب العلم ، باب التوقي الفتيا : 3 / 331 ، رقم 3657 . قال الشيخ الألباني عن الحديث ( حسن ) . صحيح الجامع : رقم 6068 .
( 2 ) في ( د ) : ( وفي في ) .
( 3 ) الملتقط : في فتاوى الحنفية ، لناصر الدين محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي ، وفاته سنة 556 ه - . كشف الظنون : 2 / 1813 .
( 4 ) في كلا النسختين ( علماء ) ولا يستقيم المعنى بها .
( 5 ) في ( د ) : ( فيجب بقولهم ما لم . . . ) .
( 6 ) ينظر للتفاصيل في هذه المسألة ابن حمدان الحنبلي ، صفة الفتوى : ص 13 وما بعدها ؛ ابن الصلاح ، أدب المفتي والمستفتي : ص 85 وما بعدها .
( 7 ) في ( د ) : ( وعقبة ) .
( 8 ) عافية بن يزيد بن قيس بن عافية القاضي الأودي الكوفي ، قال ابن معين : ثقة مأمون ، وفاته سنة 180 ه - . تاريخ بغداد : 12 / 307 ؛ تهذيب التهذيب : 5 / 53 .