تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شم العوارض في ذم الروافض — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
خطئه [ حلَّ ] ( 1 ) لَهُ الاجتهاد ( 2 ) . وَفي ( النهايَة ) : وَأمَّا حُكم الاجِتهاد فالإصَابة بِغَالِبِ الرأي ، حَتى قلنَا إن المجتهَد يخطئ ويُصِيب { اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ } [ الشورى : 13 ] ( 3 ) . وَقدَ ورَدَ : ( ( أن المجتَهد إذَا أصَابَ فلَهُ أجرَانِ ، وَإن أخطأ فلَهُ أجر وَاحِد ) ) ( 4 ) . ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ : وَفي ( المحيط ) : ينبَغي للِقَاضِي أن يقضي بمَا في كِتَابِ اللهِ تعَالَى ، وَينبَغي [ 21 / ب ] أن يَعرف مَا في كتاب اللهِ مِن الناسِخ وَالمنسُوخ ، وَأن يَعرف المتشابه ، وَمَا فيه اختِلاَف العُلماء لُيَرجح قول البَعضِ عَلى البَعضِ بِاجتهادِهِ ، فإن لم يَجد في كِتابِ اللهِ ، يقضِي بما جَاءَ عَن رَسُول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، وَينَبغي أن يعَرف النَاسخ وَالمنَسوخ مِن الأخبار ، فإن اختلف الأخبَار يَأخذ بَما هو الاشبَه ، وَيميل اجتهَاده إلَيه ، وَيَجبُ أن يعلم [ المُتَواتِر وَالمشهُور ،
هامش
( 1 ) زيادة من ( د ) . ( 2 ) ينظر لسمعاني ، قواطع الأدلة : 2 / 311 . ( 3 ) وقد جاءت الآية الكريمة في ( د ) محرفة . ( 4 ) لم أجد حديثاً بهذا اللفظ ، ولكن الحديث الذي أخرجه البخاري عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ( إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر ) ) . الصحيح ، كتاب الاعتصام ، باب أجر الحاكم : 6 / 2676 ، رقم 6919 .